وقد اختلف الأصحاب في التأخير عن الغد للمتمتع ، فقال الشيخ المفيد والسيد المرتضى وسلار : لا يجوز للمتمتع أن يؤخر الزيارة والطواف عن اليوم الثاني من النحر ، وبه قال العلامة في المنتهى والمحقق في الشرائع.
وقال الشيخ : «لا يؤخر المتمتع إلا لعذر ، فان كان مفردا أو قارنا جاز له أن يؤخر إلى أي وقت شاء».
وقال ابن إدريس : «يستحب أن لا يؤخر إلا لعذر ، فإن أخره لعذر زار البيت من الغد ، ويستحب له أن لا يؤخر طواف الحج وسعيه أكثر من ذلك ، فإن أخره فلا بأس عليه ، وله أن يأتي بالطواف والسعي طول ذي الحجة ، لأنه من شهور الحج ، وإنما تقديم ذلك على جهة التأكيد للمتمتع».
وكلام الشيخ في الاستبصار يشعر بالندب أيضا ، وإلى هذا القول مال كثير من المتأخرين منهم العلامة في المختلف والشهيدان في الدروس والمسالك والسيد السند في المدارك.
أقول : والذي وقفت عليه من أخبار المسألة زيادة على ما تقدم ما رواه الصدوق في الصحيح عن عبد الله بن سنان (١) عن أبي عبد الله (عليهالسلام) قال : «لا بأس أن يؤخر زيارة البيت إلى يوم النفر».
وفي الصحيح عن عبد الله الحلبي (٢) عن أبي عبد الله (عليهالسلام) قال : «سألته عن رجل نسي أن يزور البيت حتى أصبح ، قال : لا بأس ، أنا ربما أخرته حتى تذهب أيام التشريق ، ولكن لا يقرب النساء والطيب».
وفي الصحيح عن هشام بن سالم (٣) عن أبي عبد الله (عليهالسلام)
__________________
(١ و ٢ و ٣) الوسائل ـ الباب ـ ١ ـ من أبواب زيارة البيت ـ الحديث ٩ ـ ٢ ـ ٣ والثاني عن عبيد الله الحلبي.