وعليه يدل جملة من الأخبار كصحيحة جميل بن دراج (١) قال : «سأل رجل أبا عبد الله (عليهالسلام) عن رجل أمر مملوكه أن يتمتع ، قال : فمره فليصم ، وإن شئت فاذبح عنه».
وصحيحة سعد بن أبي خلف (٢) قال : «سألت أبا الحسن (عليهالسلام) قلت : أمرت مملوكي أن يتمتع ، قال : إن شئت فاذبح عنه ، وإن شئت فمره فليصم».
وموثقة إسحاق بن عمار (٣) قال : «سألت أبا الحسن (عليهالسلام) عن غلمان لنا دخلوا مكة بعمرة وخرجوا معنا إلى عرفات بغير إحرام ، قال : قل لهم : يغتسلون ثم يحرمون ، واذبحوا عنهم كما تذبحون عن أنفسكم».
وموثقة سماعة (٤) «أنه سأله عن رجل أمر غلمانه أن يتمتعوا ، قال : عليه أن يضحّي عنهم ، قلت : فإن أعطاهم دراهم فبعضهم ضحى وبعضهم أمسك الدراهم وصام ، قال : قد أجزأ عنهم ، وهو بالخيار إن شاء تركها ، ولو أنه أمرهم وصاموا كان قد أجزأ عنهم».
فأما ما رواه الشيخ في الموثق عن الحسن العطار (٥) قال : «سألت أبا عبد الله (عليهالسلام) عن رجل أمر مملوكه أن يتمتع بالعمرة إلى
__________________
(١ و ٢) الوسائل ـ الباب ـ ٢ ـ من أبواب الذبح ـ الحديث ١.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ٢ ـ من أبواب الذبح ـ الحديث ٧. عن الحسن بن عمار على ما في الطبع الحديث من الوسائل ، وفي الكافي ج ٤ ص ٣٠٤ إسحاق بن عمار.
(٤ و ٥) الوسائل ـ الباب ـ ٢ ـ من أبواب الذبح ـ الحديث ٨ ـ ٣.