الحج أعليه أن يذبح عنه؟ قال : لا ، إن الله يقول (عَبْداً مَمْلُوكاً لا يَقْدِرُ عَلى شَيْءٍ) (١)». فقد حمله الشيخ على أنه لا يجب عليه الذبح ، وهو مخير بينه وبين أن يأمره بالصوم ، لما مر.
أقول : لا يخفى أن الحمل المذكور في حد ذاته جيد ، إلا أن إيراد الآية هنا لا ملائمة فيه لذلك ، ولعل الوجه في إيرادها أن السائل توهم وجوب الهدي على المملوك ، وأنه لعدم إمكانه منه يذبح عنه مولاه ، فرد (عليهالسلام) هذا الوهم بالآية ، وأنه لا يجب عليه ولا على مولاه تعيينا ، بل يتخير بين الذبح عنه وأمره بالصيام.
وأما ما رواه أيضا عن علي (٢) والظاهر أنه ابن أبي حمزة عن أبي إبراهيم (عليهالسلام) قال : «سألته عن غلام أخرجته معي فأمرته فتمتع ثم أهل بالحج يوم التروية ولم اذبح عنه أفله أن يصوم بعد النفر؟ قال : ذهبت الأيام التي قال الله ، ألا كنت أمرته أن يفرد الحج؟ قلت : طلبت الخير ، قال : كما طلبت الخير فاذهب فاذبح عنه شاة سمينة ، وكان ذلك يوم النفر الأخير». فحمله الشيخ على أفضلية الذبح حينئذ ، بمعنى أن التخيير وان كان باقيا إلا أن الأفضل في هذه الصورة الذبح عنه.
وهو وان كان بعيدا عن سياق الخبر إلا أنه لا مندوحة عنه في مقام الجمع بين الاخبار.
وأما ما رواه في الصحيح عن محمد بن مسلم (٣) عن أحدهما (عليهماالسلام) في حديث قال : «سألته عن المتمتع المملوك ، فقال : عليه مثل ما على الحر ،
__________________
(١) سورة النحل : ١٦ ـ الآية ٧٥.
(٢ و ٣) الوسائل ـ الباب ـ ٢ ـ من أبواب الذبح ـ الحديث ٤.