لأبي عبد الله (عليهالسلام) : من لم يصم الثلاثة الأيام في الحج حتى يهل الهلال فقال : عليه دم يهريقه ، وليس عليه صيام».
وما رواه الشيخ والصدوق في الصحيح عن عمران الحلبي (١) قال : «سئل أبو عبد الله (عليهالسلام) عن رجل نسي أن يصوم الثلاثة الأيام التي على المتمتع الذي لا يجد الهدي حتى يقدم اهله ، قال : يبعث بدم». وهو محمول على ما إذا قدم اهله بعد انقضاء ذي الحجة الذي هو زمان للصوم ـ كما تقدم ـ ولم يصمها في الطريق.
ونقل في المختلف عن الشيخ في النهاية والمبسوط أنه قال : «ومن لم يصم الثلاثة الأيام بمكة ولا في الطريق ورجع إلى بلده وكان متمكنا من الهدي بعث به ، فإنه أفضل من الصوم» ثم قال بعد نقل ذلك عنه : «وهذا يؤذن بجواز الصوم ، وليس بجيد ، لأنه إن كان قد خرج ذو الحجة تعين الهدي وكذا إذا لم يخرج ، لأن من وجد الهدي قبل شروعه في الصوم وجب عليه الهدي» انتهى.
أقول : ويمكن أن يستدل للشيخ (رحمهالله تعالى) بإطلاق هذا الخبر ، إلا أنه معارض بما ذكره العلامة ، فإنه مقتضى الأخبار الواردة في المقام.
السابع :
لو صام الثلاثة في وقتها المتقدم ذكره ثم وجد الهدي فالمشهور بين الأصحاب أن الصوم يكون مجزئا وإن كان الأفضل ذبح الهدي ، قاله
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٤٧ ـ من أبواب الذبح ـ الحديث ٣.