الثالث :
لو أتى بالحلق قبل الرمي والذبح أو بينهما فالظاهر عدم التحلل إلا بكمال الثلاثة ، فإن تعليق التحلل على الحلق إنما وقع بناء على وجوب الترتيب كما قدمناه ووقوع الحلق أو التقصير آخر المناسك الثلاثة ، وعلى هذا بني الإطلاق في كلام الأصحاب وبعض الأخبار.
وفي صحيحة معاوية بن عمار (١) المتقدمة قال : «إذا ذبح الرجل وحلق فقد أحل من كل شيء». إلى آخره ، ونحوها صحيحة العلاء (٢) وهو مشعر بما قلنا.
الرابع :
ظاهر كلام جملة من الأصحاب ـ منهم العلامة في المنتهى والمحقق ـ أن التحلل الثاني يحصل بمجرد الطواف وإن لم يأت بالسعي معه.
قال في الدروس : «ولا يكفي الطواف خاصة على الأقوى» وهو مؤذن بالخلاف في المسألة ، والأصح التوقف في الإحلال على السعي ، لقوله (عليهالسلام) في صحيحة معاوية بن عمار (٣) المتقدمة «فإذا زار البيت وطاف وسعى بين الصفا والمروة فقد أحل من كل شيء أحرم منه إلا النساء».
__________________
(١ و ٢ و ٣) الوسائل ـ الباب ـ ١٣ ـ من أبواب الحلق والتقصير ـ الحديث ١ ـ ٥ ـ ١.