معاوية بن عمار (١) المتقدمة ، مع أنه (عليهالسلام) صرح في آخرها بأنه «إذا طاف طواف النساء فقد أحل من كل شيء أحرم منه إلا الصيد». ومثلها كلامه (عليهالسلام) في كتاب الفقه الرضوي (٢) وحينئذ فيجب أن يخصص بهما عموم غيرهما من أخبار المسألة جمعا بينها.
وبذلك يبطل ما استند إليه من العموم ، وبه يتجه كلام العلامة المذكور.
إلا أنه ينقدح الإشكال فيه من جهة أخرى ، وهو أنه لا يخفى أن ما قدمنا من عبارة كتاب الفقه الرضوي ظاهر في بقاء التحريم ولو بعد طواف النساء ، وهو أيضا صريح صحيحة معاوية بن عمار (٣) المتقدمة صدر الأخبار ، فإنها صريحة أيضا في ذلك ، وهو ظاهر كلام الشيخ علي بن بابويه المتقدم أيضا.
قال في الدروس : «وروى الصدوق تحريم الصيد بعد طواف النساء ولعله لمكان الحرم» انتهى.
وظاهر هذا الكلام ـ وبه صرح غيره أيضا ـ هو حمل ما دل من الأخبار على أن التحلل بطواف النساء يحصل من كل شيء عدا الصيد ، يعني ما دام في الحرم ، فإنه يحرم عليه من حيث الحرم وإن كان محلا بلا خلاف ، وأما الصيد المحرم عليه من حيث كونه محرما فإنه لو خرج إلى الحل جاز له الصيد بعد طواف النساء البتة ، وبهذا يرتفع الخلاف من البين.
__________________
(١ و ٣) الوسائل ـ الباب ـ ١٣ ـ من أبواب الحلق والتقصير ـ الحديث ١.
(٢) المستدرك ـ الباب ـ ١١ ـ من أبواب الحلق والتقصير ـ الحديث ٤.