واستدل عليه الشيخ في التهذيب بما رواه عن علي بن أسباط عن بعض أصحابه (١) عن أبي الحسن الرضا (عليهالسلام) قال : «قلت له : رجل تمتع بالعمرة إلى الحج وفي عيبته ثياب إله أن يبيع من ثيابه شيئا ويشتري بدنة؟ قال : لا ، هذا يتزين به المؤمن ، يصوم ولا يأخذ من ثيابه شيئا».
قال في المدارك بعد نقل ذلك : «والرواية ضعيفة السند بالإرسال وغيره ، ولكن لا ريب في عدم وجوب بيع ما تدعو الضرورة إليه من ذلك وغيره».
وفيه (أولا) أن الطعن بضعف السند لا يقوم حجة على الشيخ وأمثاله ، كما عرفت في غير مقام مما تقدم.
و (ثانيا) أنه قد روى الشيخ في التهذيب عن أحمد بن محمد بن عيسى عن احمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي (٢) قال : «سألت أبا الحسن (عليهالسلام) عن المتمتع يكون له فضول من الكسوة بعد الذي يحتاج إليه ، فتسوى تلك الفضول مائة درهم يكون ممن يجب عليه؟ فقال : له بد من كراء ونفقة؟ فقلت : له كراء وما يحتاج إليه بعد هذا الفضل من الكسوة ، قال : وأي شيء كسوة بمأة درهم؟ هذا مما قال الله عزوجل (٣) : (فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ ثَلاثَةِ أَيّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذا رَجَعْتُمْ)». وطريق الشيخ إلى أحمد بن محمد بن عيسى في مشيخة الكتاب صحيح ، فتكون الرواية
__________________
(١ و ٢) الوسائل ـ الباب ـ ٥٧ ـ من أبواب الذبح ـ الحديث ٢ ـ ١.
(٣) سورة البقرة : ٢ ـ الآية ١٩٦.