والإحاطة بأطراف النقض والإبرام.
ومن ذلك أيضا ما ورد في الحائض من البناء كذلك ما رواه الصدوق عن أبان بن عثمان عن فضيل بن يسار (١) عن أبي جعفر (عليهالسلام) قال : «إذا طافت المرأة طواف النساء فطافت أكثر من النصف فحاضت نفرت إن شاءت.
ثم إن ظاهر الخبرين المذكورين ولا سيما الأول الاكتفاء في حل النساء على الرجل والرجل على النساء بمجرد تجاوز النصف ، ولا أعلم به قائلا من الأصحاب.
قال في الدروس : «ولا يكفي في حل النساء تجاوز النصف إلا في رواية أبي بصير رواها الصدوق».
السادس : ما تضمنه موثقة عمار (٢) من وجوب البدنة على من نسي طواف النساء حتى يرجع إلى أهله لم أر به قائلا ولا عنه مجيبا ، ولعله من جملة غرائب أحاديث عمار ، فإن الأخبار المعتضدة باتفاق كلمة الأصحاب دالة على أن الحكم في ذلك الرجوع أو الاستنابة مع ما تقدم في جملة من الأخبار (٣) أنه لا كفارة على الناسي والجاهل إلا في الصيد خاصة ، والله سبحانه وتعالى وقائله أعلم.
__________________
(١ و ٢) الوسائل ـ الباب ـ ٩٠ ـ من أبواب الطواف ـ الحديث ١.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ٣١ ـ من أبواب كفارات الصيد.