مبعوثا به من الأقطار أو متبرعا بسياقه مع عدم تعيينه بالإشعار أو التقليد إما الهدي في الحج المندوب فإنه يصير واجبا بوجوب الحج بعد الدخول فيه ، فيصير حكمه حكم الهدي في الحج الواجب بالأصل ، قال العلامة في التذكرة : «أما التطوع فيجزئ الواحد عن سبعة وعن سبعين حال الاختيار ، سواء كان من الإبل ، أو البقر أو الغنم إجماعا».
ومن أخبار المسألة ما رواه الصدوق في العلل والعيون عن الحسين بن خالد (١) عن أبي الحسن الرضا (عليهالسلام) قال : «قلت له : عن كم تجزئ البدنة؟ قال عن نفس واحدة ، قلت : فالبقرة؟ قال : تجزئ عن خمسة إذا كانوا يأكلون على مائدة واحدة ، قلت : كيف صارت البدنة لا تجزئ إلا عن واحد والبقرة تجزئ عن خمسة؟ قال : إن البدنة لم يكن فيها من العلة ما كان في البقرة ، إن الذين أمروا قوم موسى بعبادة العجل كانوا خمسة ، وكانوا أهل بيت يأكلون على خوان واحد ، وهم الذين ذبحوا البقرة» الحديث.
ورواه في الخصال مثله ، وفي المحاسن أيضا مثله. وما رواه في كتابي الخصال والعلل عن يونس بن يعقوب (٢) قال : «سألت أبا عبد الله (عليهالسلام) عن البقرة يضحى بها ، قال : فقال : تجزئ عن سبعة نفر متفرقين».
وفي العلل والمقنع «وروي (٣) أن البقرة لا تجزئ إلا عن واحد».
وما رواه علي بن جعفر (٤) في كتابه قال : «سألته عن الجزور والبقرة كم يضحى بها؟ قال : يسمي رب البيت نفسه ، وهو يجزئ عن أهل
__________________
(١ و ٢ و ٣ و ٤) الوسائل ـ الباب ـ ١٨ ـ من أبواب الذبح ـ الحديث ١٨ ـ ١٩ ـ ٢٠ ـ ٢٢.