المقام الرابع
في هدي القارن
قال العلامة (قدسسره) في المنتهى : «الهدي على ضربين :
(الأول) : التطوع ، مثل أن خرج حاجا أو معتمرا فساق معه هديا بنية أن ينحره بمنى أو مكة من غير أن يشعره أو يقلده ، فهذا لا يخرج عن ملك صاحبه ، بل هو على ملكيته يتصرف فيه كيف شاء من بيع أو هبة ، وله ولده وشرب لبنه ، فان هلك فلا شيء عليه.
(الثاني) : الواجب ، وهو قسمان : أحدهما ما وجوبه بالنذر في ذمته أو وجوبه بغيره ، كهدي التمتع والدماء الواجبة بترك واجب أو فعل محظور كاللباس والطيب.
والذي وجب بالنذر قسمان : (أحدهما) أن يطلق النذر فيقول : «لله علي هدي بدنة أو بقرة أو شاة» وحكمه حكم ما وجب بغير النذر ، وسيأتي.
(والثاني) أن يعينه فيقول : «لله علي أن أهدى هذه البدنة أو هذه الشاة» فإذا قال زال ملكه عنهما ، وانقطع تصرفه في حتى نفسه فيهما ، وهي أمانة للمساكين في يده ، وعليه أن يسوقها إلى المنحر ، ويتعلق الوجوب هنا بعينه دون ذمة صاحبه ، بل يجب عليه حفظه وإيصاله إلى محله ، فإذا تلف بغير تفريط أو سرق أو ضل كذلك لم يلزمه شيء ، لأنه لم يجب في الذمة ، وإنما تعلق الوجوب بعينه ، فيسقط بتلفها كالوديعة.