وفي الدروس أنها تحسب واحدة ، وفيه اشكال ، قال : «والمعتبر تلاحق الرمي لا الإصابة ، فلو أصابت المتلاحقة دفعة أجزأت ، ولو رمى بها دفعة فتلاحقت في الإصابة لم يجز» وفي الاجزاء في الصورة الأولى أيضا إشكال.
وبالجملة فالواجب الوقوف على الكيفية المنصوصة المعلومة من فعلهم (عليهمالسلام) إذ لا مستند في أصل المسألة إلا ذلك كما عرفت ، والذي دلت عليه الاخبار ونقل من فعلهم (عليهمالسلام) هو الرمي واحدة بعد واحدة.
وسادسها ـ مباشرة الرمي بنفسه ، فلو استناب غيره لم يجزه إلا مع الضرورة ، كما سيأتي بيانه إنشاء الله تعالى.
وسابعها ـ وقوع الرمي في وقته ، وهو من طلوع الشمس الى غروبها ، فلو رمى في ليلة النحر أو قبل طلوع الشمس لم يجز إلا لعذر ، كما تقدم وسيأتي بيانه إنشاء الله تعالى في المقام.
المسألة الثالثة
للرمي مستحبات (منها) الطهارة على الأشهر الأظهر ، ونقل عن الشيخ المفيد والمرتضى وابن الجنيد أنه لا يجوز الرمي إلا على طهر.
ويدل على المشهور ما رواه الشيخ في الصحيح عن معاوية بن عمار (١) عن أبي عبد الله (عليهالسلام) في حديث قال : «ويستحب أن ترمي الجمار على طهر».
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٢ ـ من أبواب رمي الجمرة العقبة ـ الحديث ٣.