المقام الثالث
في البدل
وفيه مسائل :
الأولى :
الظاهر أنه لا خلاف بين الأصحاب (رضوان الله تعالى عليهم) في أن من لم يجد الهدي ولا قيمته فان فرضه ينتقل إلى الصيام. قال في المنتهى : «إذا لم يجد الهدي ولا ثمنه وجب عليه أن يصوم بدله عشرة أيام : ثلاثة أيام في الحج متتابعات ، وسبعة إذا رجع إلى أهله ، ولا خلاف في ذلك بين العلماء كافة» ثم استدل بالآية (١).
وإنما الخلاف في من وجد الثمن ولم يجد الهدي فالمشهور بين الأصحاب (رضوان الله تعالى عليهم) ـ ومنهم الشيخان والصدوقان والمرتضى وأبو الصلاح وابن البراج وغيرهم ـ أن من فقد الهدي ووجد الثمن جعل الثمن أمانة عند رجل متى عزم السفر ، فيشتري له هديا ويذبحه عنه في ذي الحجة ، فإن تعذر ففي العام القابل في ذي الحجة إن لم يحج بنفسه فان لم يقدر على الهدي ولا على ثمنه انتقل إلى الصوم.
قال الصدوق : «قال أبي (رضياللهعنه) في رسالته إلي : إن
__________________
(١) سورة البقرة : ٢ ـ الآية ١٩٦.