وروى في الفقيه مرسلا (١) قال : «وقال الصادق (عليهالسلام) لا يضحى إلا بما يشتري في العشر».
قال : وقال أبو الحسن (عليهالسلام) (٢) : «لا يضحى بشيء من الدواجن».
قال في القاموس : «ودجن بالمكان دجونا أقام ، والحمام والشاة وغيرهما ألفت : وهو داجن. والجمع : دجون» وقال أيضا في مادة «رجن» «رجن المكان رجونا : أقام والإبل وغيرها ألفت».
وقال في كتاب المصباح المنير : «دجن بالمكان دجنا من باب قتل ودجونا أقام به ، وادجن بالألف مثله ، ومنه قيل لما يألف البيوت من الشاة والحمام ونحو ذلك : دواجن».
التاسع :
قال الشيخ في المبسوط : «إذا اشترى شاة تجزى في الأضحية بنية أنها أضحية ملكها بالشراء وصارت أضحية ، ولا يحتاج أن يجعلها أضحية بقول ولا نية مجددة ولا تقليد وإشعار ، لأن ذلك إنما يراعى في الهدي خاصة ، وكذا لو كانت في ملكه فقال : قد جعلت هذه أضحية فقد زال ملكه عنها وانقطع تصرفه فيها ، فان باعها فالبيع باطل ، ولو اشترى شاة فجعلها أضحية فإن كانت حاملا تبعها ولدها».
قال في المختلف بعد نقل ذلك عنه : «وعندي في ذلك نظر ، والأقرب
__________________
(١ و ٢) الوسائل ـ الباب ـ ٦١ ـ من أبواب الذبح ـ الحديث ٣.