بالنسبة إلى تلك الأعداد من النصف في الثنتين والثلث في الثلاث وهكذا.
قال في المسالك : «والضابط الشامل لجميع افراد الاختلاف أن تجمع القيمتين أو القيم المختلفة ويتصدق بقيمة نسبتها إليها نسبة الواحد إلى عددها ، فمن الاثنتين النصف ، ومن الثلاث الثلث ، ومن الأربع الربع وهكذا» وعلى هذا النحو كلام غيره.
الثامن :
تكره التضحية بما يربيه ، ويستحب بما يشتريه ، يدل على ذلك ما رواه الشيخ عن محمد بن الفضيل (١) عن أبي الحسن (عليهالسلام) قال : «قلت : جعلت فداك كان عندي كبش سمين لأضحي به ، فلما أخذته وأضجعته نظر إلي فرحمته ورفقت عليه ، ثم إني ذبحته ، قال : ما كنت أحب لك أن تفعل ، لا تر بين شيئا من هذا ثم تذبحه».
وعن أبي الصحاري (٢) عن أبي عبد الله (عليهالسلام) قال : «قلت له : الرجل يعلف الشاة والشاتين ليضحي بهما ، قال : لا أحب ذلك قلت : فالرجل يشتري الجمل والشاة فيتساقط علفه من هاهنا ومن هاهنا فيجيء الوقت وقد سمن فيذبحه ، قال : لا ، ولكن إذا كان ذلك الوقت فليدخل سوق المسلمين ويشتري منها ويذبحه».
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٦١ ـ من أبواب الذبح ـ الحديث ١.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٤٠ ـ من أبواب الذبح ـ الحديث ٢ من كتاب الصيد والذباحة.