المسألة الثانية
قد عرفت مما تقدم أنه لا خلاف بين العلماء كافة في أن الواجب على فاقد عين الهدي وثمنه هو الصيام والأصل فيه قوله عزوجل (١) «فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ ، فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ ثَلاثَةِ أَيّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذا رَجَعْتُمْ ، تِلْكَ عَشَرَةٌ كامِلَةٌ» والمراد بصوم الثلاثة في الحج في بقية أشهر الحج ، وهو شهر ذي الحجة كما أشير إليه في صحيحة رفاعة (٢) الآتية وغيرها.
قال في المنتهى : «ويستحب أن تكون الثلاثة في الحج : هي يوم قبل التروية ويوم التروية ويوم عرفة. فيكون آخرها يوم عرفة ، ذهب إليه علماؤنا».
أقول : وتدل عليه جملة من الاخبار (منها) ما رواه في الكافي في الصحيح عن معاوية بن عمار (٣) عن أبي عبد الله (عليهالسلام) قال : «سألته عن متمتع لم يجد هديا ، قال : يصوم ثلاثة أيام في الحج : يوما قبل التروية ويوم التروية ويوم عرفة ، قال : قلت : فان فاته ذلك ، قال : يتسحر ليلة الحصبة ، ويصوم ذلك اليوم ويومين بعده ، قلت : فان لم يقم عليه جماله أيصومها في الطريق؟ قال : إن شاء صامها في الطريق وإن شاء إذا رجع إلى أهله».
أقول : حمل الشيخ جواز التأخير إلى الرجوع إلى أهله على ما إذا رجع
__________________
(١) سورة البقرة : ٢ ـ الآية ١٩٦.
(٢ و ٣) الوسائل ـ الباب ـ ٤٦ ـ من أبواب الذبح ـ الحديث ١.