قال : أجزأ صيامه» . » انتهى.
أقول : قد تقدم ما في هذا الجواب من الإشكال في المسألة الحادية عشر من المقام الأول (١) وعلى تقديره تحصل المعارضة بين هذه الرواية وبين الاخبار المتقدمة ، لأن ظاهر هذا الخبر بناء على بطلان التأويل المذكور هو أن الفرض ـ مع عدم وجدان العين وإن وجد الثمن ـ هو الصوم ، وأن أيام الذبح بعد يوم النفر قد مضت ، ومقتضى الأخبار المتقدمة امتداد وقت الذبح إلى آخر ذي الحجة ، فمتى كان الثمن موجودا فإنه يتربص به إلى آخر ذي الحجة إن كان جالسا ، وإن سافر أودعه عند من يذبح عنه في تلك المدة ، ولا طريق إلى الجمع بينهما بوجه ، وليس إلا الترجيح ، وهو في جانب تلك الروايات ، لكثرتها وصحة بعضها واعتضادها بعمل الطائفة قديما وحديثا عدا ابن إدريس والصدوق على ما تقدم نقله عنه ، والاحتياط مما لا ينبغي تركه في المقام.
ثم إنه لا يخفى ما في خبر أبي بصير من التأييد لما ذكرناه ، من أن المراد بمن لم يجد الهدي يعني من لم يجد عينه ولا ثمنه ، حيث إن السائل قال : «فلم يجد ما يهدي حتى إذا كان يوم النفر وجد ثمن شاة» فإنه ظاهر في أن عدم الوجدان أولا لكل من العين والثمن والله العالم.
__________________
(١) راجع ص ٨١ و ٨٢.