الأكل منه إلى البدل ، ورجع هذا الهدى الأول إلى ملك صاحبه ، كما تقدم في كلام شيخنا العلامة (قدسسره) وأما ما تقدم في المقام الأول من الأخبار الدالة على جواز الأكل من الهدي المضمون وإن بلغ محله فقد ذكرنا أن الوجه فيها التقية.
و (ثانيهما) : أن مرسلة حريز قد دلت على أن كل هدي دخل الحرم فعطب فلا بدل على صاحبه تطوعا أو غيره ، وهو ظاهر المنافاة لما تقدم من التفصيل بين الواجب المضمون وغيره من المستحب أو الواجب الغير المضمون ، والشيخ في كتابي الأخبار قد حملها على العجز عن البدل أو على عطب غير الموت كالكسر ، فينحره على ما هو به ويجزوه ، ولا يخفى بعده ، والأظهر العمل بما دلت عليه من الاكتفاء بدخول الحرم مع العطب مطلقا ، وتخصيص تلك الاخبار بها ، وحملها على ما إذا حصل العطب قبل دخول الحرم.
المسألة الثالثة :
لو عجز هدي السياق فظاهر الأخبار أنه يجب ذبحه أو نحره في مكانه ويعلم بما يدل على أنه هدي ليأكل منه من أراد ، وعلى ذلك تدل جملة من الأخبار.
(منها) رواية علي بن أبي حمزة (١) ومرسلة حريز (٢) المتقدمتان.
و (منها) صحيحة حفص بن البختري (٣) قال : «قلت لأبي عبد الله (عليهالسلام):
__________________
(١ و ٢ و ٣) الوسائل ـ الباب ـ ٣١ ـ من أبواب الذبح ـ الحديث ٣.