الكون بها نصف الليل ، فله الخروج بعد الانتصاف حينئذ.
ونقل عن الشيخ (رحمهالله) أنه لا يدخل مكة حتى يطلع الفجر ، وهو ضعيف مردود بإطلاق الأخبار الدالة على الاذن في الخروج بعد الانتصاف ، كقوله (عليهالسلام) في صحيحة معاوية بن عمار الثانية (١) : «فإن خرجت بعد نصف الليل فلا يضرك أن تبيت بغير منى». وقوله (عليهالسلام) في رواية الحميري (٢) : «وإن كان خرج من منى بعد نصف الليل فأصبح بمكة فليس عليه شيء». ومثلها رواية عبد الغفار الجازي (٣) بل صحيحة عيص بن القاسم الأولى (٤) ظاهرة في جواز دخول مكة قبل الفجر ، لقوله (عليهالسلام): «وان زار بعد نصف الليل أو بسحر فلا بأس أن ينفجر الفجر وهو بمكة».
الخامس : أن ما دلت عليه رواية جعفر بن ناجية (٥) من وجوب ثلاث من الغنم على من بات ليالي منى بمكة قول الشيخ في النهاية وابن إدريس والعلامة في المختلف وجمع من الأصحاب.
وقال الشيخ في المبسوط والخلاف : «من بات عن منى ليلة كان عليه دم ، فان بات عنها ليلتين كان عليه دمان ، فان بات الليلة الثالثة لا يلزمه ، لأن له النفر في الأول ، وقد ورد في بعض الأخبار أن من بات ثلاث ليال عن منى فعليه ثلاث دماء ، وذلك محمول على الاستحباب أو على من لم ينفر في الأول حتى غابت الشمس».
واعترضه ابن إدريس فقال : «التخريج الذي خرجه الشيخ لا يستقيم له ، وذلك أن من عليه كفارة لا يجوز له أن ينفر في النفر الأول بغير
__________________
(١ و ٢ و ٣ و ٤ و ٥) الوسائل ـ الباب ـ ١ ـ من أبواب العود إلى منى ـ الحديث ١ ـ ٢٣ ـ ١٤ ـ ٤ ـ ٦.