وصلاة العيد كما تقدم تحقيقه في كتاب الصلاة (١) بعد طلوع الشمس ، وحينئذ فيكون دليلا لما ذكروه ، ويحمل إطلاق كلام الشيخ على ما ذكره في المنتهى والدروس من التقييد بطلوع الشمس ومضي مقدار الصلاة والخطبتين.
وأما قول السائل : «فإذا كنت في أرض ليس فيها إمام» فكأنه توهم تعلق الحكم بصلاة الإمام الحق (عليهالسلام) فأجابه (عليهالسلام) بأن الوقت واحد ، وهو ما إذا ارتفعت الشمس ، وهو عبارة عن مضي مقدار الصلاة والخطبتين بعد الصلاة كما لا يخفى.
السادس :
قد صرحوا (رضوان الله تعالى عليهم) أيضا بأن الهدي الواجب يجزئ عن الأضحية وإن كان الجمع بينهما أفضل.
أقول : أما الحكم الأول فلا إشكال فيه ، لما رواه الشيخ في الصحيح عن محمد بن مسلم (٢) عن أبي جعفر (عليهالسلام) قال : «يجزؤه في الأضحية هديه» وفي نسخة «يجزؤك من الأضحية هديك». وروى في الفقيه عن الحلبي في الصحيح (٣) عن أبي عبد الله (عليهالسلام) أنه قال : «يجزئ الهدي عن الأضحية».
وأما الثاني فلم أقف على دليل عليه. إلا أنه ربما كان في لفظ الاجزاء
__________________
(١) راجع ج ١٠ ص ٢٢٦ ـ ٢٢٩.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٦٠ ـ من أبواب الذبح ـ الحديث ٢.
(٣) الفقيه ج ٢ ص ٢٩٧ ـ الرقم ١٤٧٢.