وإن كان تطوعا يجزئ عن سبعة إذا كانوا من أهل بيت واحد ، وإن كان من أهل بيوت شتى لا يجزئ».
وقال في النهاية والمبسوط والجمل وموضع من الخلاف : «إنه يجزئ الهدي الواجب عند الضرورة عن خمسة وعن سبعة وعن سبعين ـ وقال ـ تجزئ البقرة عن خمسة إذا كانوا أهل بيت».
وقال سلار : «تجزئ بقرة عن خمسة نفر» وأطلق.
وقال ابن البراج : «ولا يجزئ الهدي الواحد عن أكثر من واحد إلا في حال الضرورة ، فإنه يجزئ عن أكثر من ذلك».
وقال علي بن بابويه : «تجزئ البقرة عن خمسة نفر إذا كانوا من أهل بيت ، وروي (١) أن البقرة لا تجزئ إلا عن واحد ،. وأنه إذا عزت الأضاحي بمنى أجزأت شاة عن سبعين».
وقال ابن إدريس : «لا يجزئ إلا واحد عن واحد مع الاختيار ، ومع الضرورة والعدم الصيام».
وقال في موضع آخر من الخلاف : «يجوز اشتراك سبعة في بدنة واحدة أو بقرة واحدة إذا كانوا متفرقين وكانوا أهل خوان واحد ، سواء كانوا متمتعين أو قارنين».
نقل هذه الأقوال كملا العلامة في المختلف ، واختار فيه الاجزاء عند الضرورة عن الكثير دون الاختيار ، وهو ظاهره في المنتهى أيضا.
والروايات في المسألة لا تخلو من اختلاف ومن ثم ـ اختلفت كلمة الأصحاب (رضوان الله تعالى عليهم).
__________________
(١) المستدرك ـ الباب ـ ١٦ ـ من أبواب الذبح ـ الحديث ٤.