(فمنها) ما رواه الصدوق عن محمد الحلبي في الصحيح (١) قال : «سألت أبا عبد الله (عليهالسلام) عن النفر تجزؤهم البقرة؟ قال : أما في الهدي فلا ، وأما في الأضحى فنعم».
وما رواه الشيخ في الصحيح عن محمد بن مسلم (٢) عن أحدهما (عليهماالسلام) قال : «لا تجوز البدنة والبقرة إلا عن واحد بمنى».
وفي الصحيح عن الحلبي (٣) عن أبي عبد الله (عليهالسلام) قال : «تجزئ البدنة والبقرة في الأمصار عن سبعة ، ولا تجزئ بمنى إلا عن واحد».
وهذه الاخبار ظاهرة في الدلالة على ما هو المشهور بين المتأخرين من عدم الاجزاء عن أكثر من واحد.
(ومنها) ما رواه في الكافي عن عبد الرحمن بن الحجاج في الصحيح (٤) قال : «سألت أبا إبراهيم (عليهالسلام) عن قوم غلت عليهم الأضاحي وهم متمتعون وهم مترافقون وليسوا بأهل بيت واحد وقد اجتمعوا في مسيرهم ومضربهم واحد ، ألهم أن يذبحوا بقرة؟ فقال : لا أحب ذلك إلا من ضرورة».
وعن حمران في الحسن (٥) قال : «عزت البدن سنة بمنى حتى بلغت البدنة مأة دينار فسئل أبو جعفر (عليهالسلام) عن ذلك ، فقال : اشتركوا فيها ، قلت : كم؟ قال : ما خف فهو أفضل ، قلت : عن كم تجزئ؟
__________________
(١ و ٢ و ٣ و ٤ و ٥) الوسائل ـ الباب ـ ١٨ ـ من أبواب الذبح ـ الحديث ٣ ـ ٤ ـ ١ ـ ١٠ ـ ١١.