قال : عن سبعين».
أقول : المراد بالتخفيف قلة عدد الشركاء.
وعن زيد بن جهم (١) قال : «قلت لأبي عبد الله (عليهالسلام) متمتع لم يجد هديا ، فقال : أما كان معه درهم يأتي به قومه فيقول أشركوني بهذا الدرهم؟!».
وما رواه الشيخ في الصحيح عن معاوية بن عمار (٢) عن أبي عبد الله (عليهالسلام) قال : «تجزئ البقرة عن خمسة بمنى إذا كانوا أهل خوان واحد».
وعن يونس بن يعقوب في الموثق (٣) قال : «سألت أبا عبد الله (عليهالسلام) عن البقرة يضحى بها ، فقال : تجزئ عن سبعة».
وما رواه في كتاب من لا يحضره الفقيه والتهذيب عن أبي بصير في الموثق (٤) عن أبي عبد الله (عليهالسلام) قال : «البدنة والبقرة تجزئ عن سبعة إذا اجتمعوا من أهل بيت واحد ومن غيرهم».
وما رواه الشيخ عن السكوني (٥) عن أبي عبد الله عن أبيه عن علي (عليهمالسلام) قال : «البقرة الجذعة تجزئ عن ثلاثة من أهل بيت واحد ، والمسنة تجزئ عن سبعة نفر متفرقين ، والجزور يجزئ عن عشرة متفرقين».
وعن سوادة القطان وابن أسباط (٦) عن أبي الحسن الرضا (عليهالسلام)
__________________
(١ و ٢ و ٣) الوسائل ـ الباب ـ ١٨ ـ من أبواب الذبح ـ الحديث ١٣ ـ ٥ ـ ٢.
(٤ و ٥ و ٦) الوسائل ـ الباب ـ ١٨ ـ من أبواب الذبح ـ الحديث ٦ ـ ٧ ـ ٩.