قالا : «قلنا له : جعلنا فداك عزت الأضاحي علينا بمكة أفيجزئ اثنين أن يشتركا في شاة؟ فقال : نعم وعن سبعين».
وروي في الفقيه (١) قال : «سأل يونس بن يعقوب أبا عبد الله (عليهالسلام) عن البقرة يضحى بها؟ فقال : تجزئ عن سبعة نفر. وقال فيه أيضا (٢). : وروي أن الجزور يجزئ عن عشرة نفر متفرقين ، وإذا عزت الأضاحي أجزأت شاة عن سبعين».
وقال في كتاب الفقه الرضوي (٣) : «وتجزئ البقرة عن خمسة ، وروى عن سبعة إذا كانوا من أهل بيت واحد ، وروى أنها لا تجزئ إلا عن واحد ، وروى أن شاة تجزئ عن سبعين إذا لم يوجد شيء».
أقول : وظاهر هذه الأخبار كما ترى الدلالة على القول بالجواز مع الضرورة ، حملا لمطلقها على مقيدها ، وتقييد الأخبار الثلاثة المتقدمة بها أيضا قريب بحمل عدم الاجزاء فيها على حال الاختيار ، واحتمال التطوع في كثير من أحاديث الجواز أيضا ممكن ، ولهذا أن الشيخ في كتابي الأخبار حمل أخبار الجواز على التطوع تارة وعلى الضرورة أخرى ، وبعض الاخبار المذكورة ظاهر في الحمل الأول وبعضها ظاهر في الحمل الثاني.
وبذلك يظهر قوة القول بالجواز مع الضرورة أو في التطوع وعدم الجواز في الواجب اختيارا.
__________________
(١ و ٢) الوسائل ـ الباب ـ ١٨ ـ من أبواب الذبح ـ الحديث ٢.