ثم إنه على تقدير القول بالواحدة ينتقل إلى الصوم لو لم يجد.
وأما التفصيل في ذلك بين البقرة وغيرها ـ بأن يقال بالاجزاء في البقرة عن خمسة دون غيرها كما صار إليه في المدارك استنادا إلى صحيحة معاوية بن عمار (١) المتقدمة ـ فهو لا يتم إلا مع طرح غيرها من الروايات الدالة على الاجزاء حال الضرورة مطلقا ، بقرة كان الهدي أو غيرها ، خمسة كانوا أم أكثر. و (منها) حسنة حمران (٢) وصحيحة عبد الرحمن ابن الحجاج (٣) وغيرهما من الاخبار المتقدمة.
والذي ينبغي أن يقال في ذلك أن ذكر الخمسة في بعض (٤) والسبعة في آخر (٥) والعشرة في ثالث (٦) كل محمول على الأفضل ، لما دلت عليه حسنة (٧) حمران من أن كل ما خف فهو أفضل والا فالشاة الواحدة في مقام الضرورة تجزئ عن السبعين ، كما تضمنته رواية سوادة وابن أسباط (٨) ومرسلة الفقيه (٩) والمرسلة المذكورة في كتاب الفقه الرضوي (١٠) وحسنة حمران (١١) وان كان موردها البدنة.
وعلى ما ذكرناه تجتمع الاخبار على وجه واضح المنار.
والظاهر أنه لا خلاف في الاجزاء في هدي التطوع أضحية كان أو
__________________
(١ و ٢ و ٣ و ٤ و ٥) الوسائل ـ الباب ـ ١٨ ـ من أبواب الذبح ـ الحديث ٥ ـ ١١ ـ ١٠ ـ ٥ ـ ٢.
(٦ و ٧ و ٨ و ٩ و ١١) الوسائل ـ الباب ـ ١٨ ـ من أبواب الذبح ـ ٧ ـ ١١ ـ ٩ ـ ١٧ ـ ١١.
(١٠) المستدرك ـ الباب ـ ١٦ ـ من أبواب الذبح ـ الحديث ٤.