خلاف ، فقوله (رحمهالله) : أن ينفر في النفر الأول غير مسلم ، لأن عليه كفارة لأجل إخلاله بالمبيت ليلتين».
أقول : لا يخفى أن الكلام في هذه المسألة متفرع على الكلام في مسألة النفر الأول ، وذلك فإنه لا خلاف في جوازه لمن اتقى ، كما دلت عليه الآية (١).
لكن بقي الكلام في أن المراد بالتقى هل هو من اتقى الصيد والنساء في إحرامه أو من لم يكن عليه كفارة ، وسيأتي تحقيق المسألة في محلها إن شاء الله.
وكلام الشيخ في الخلاف والمبسوط مبني على الأول ، فيجوز له النفر الأول ، ومتى جاز له لم يلزمه دم ، والرواية عنده محمولة على من غابت عليه الشمس في الليلة الثالثة ، أو لم يتق الصيد أو النساء ، لوجوب المبيت في هاتين الصورتين.
وكلامه في النهاية وكذا كلام ابن إدريس محمول على الثاني ، كما أشار إليه ابن إدريس في عبارته المذكورة أولا بقوله : «وذلك أن من عليه كفارة لا يجوز له أن ينفر في النفر الأول» وقوله ثانيا : «لأن عليه كفارة ، لأجل إخلاله بالمبيت ليلتين» وحينئذ فتكون الرواية عنده على ظاهرها.
السادس : ما دل عليه صحيح رفاعة (٢) من جواز زيارة البيت أيام التشريق بما صرح به الأصحاب أيضا.
قال في المنتهى «ويجوز له أن يأتي إلى مكة أيام منى لزيارة البيت
__________________
(١) سورة البقرة : ٢ ـ الآية ٢٠٣.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٢ ـ من أبواب العود إلى منى ـ الحديث ١.