وثانيها ـ العدد ، وهو سبع حصيات ، وعليه اتفاق الخاصة والعامة ، ويدل عليه رواية أبي بصير (١) قال : «قلت لأبي عبد الله (عليهالسلام): ذهبت أرمي فإذا في يدي ست حصيات ، فقال : خذ واحدة من تحت رجلك».
واستدل على ذلك برواية عبد الأعلى (٢) عن أبي عبد الله (عليهالسلام) قال : «قلت له : رجل رمى الجمرة بست حصيات فوقعت واحدة في الحصى ، قال : يعيدها إن شاء من ساعته ، وان شاء من الغد إذا أراد الرمي ، ولا يأخذ من حصى الجمار».
وفي الدلالة تأمل ، لاحتمال أن تلك الواحدة التي وقعت من الست ، فلا يتم الاستدلال.
وقال في كتاب الفقه الرضوي (٣) : «وارم جمرة العقبة في يوم النحر بسبع حصيات». وهو صريح في المطلوب.
وما رواه في الكافي ومن لا يحضره الفقيه في الصحيح عن معاوية بن عمار (٤) عن أبي عبد الله (عليهالسلام) «أنه قال في رجل أخذ احدى وعشرين حصاة فرمى بها ، فزاد واحدة فلم يدر من أيتهن نقصت؟ قال فليرجع فليرم كل واحدة بحصاة ، قال : وقال في رجل رمى الأولى بأربع والأخيرتين
__________________
(١ و ٢) الوسائل ـ الباب ـ ٧ ـ من أبواب العود إلى منى ـ الحديث ٢ ـ ٣.
(٣) المستدرك ـ الباب ـ ١ ـ من أبواب رمي الجمرة العقبة ـ الحديث ٤.
(٤) ذكر صدره في الوسائل في الباب ـ ٧ ـ من أبواب العود إلى منى ـ الحديث ١ وذيله في الباب ـ ٦ ـ منها ـ الحديث ١.