بسبع سبع ، قال : يعود فيرمي الأولى بثلاث وقد فرغ ، الحديث. وسيأتي بتمامه قريبا إنشاء الله تعالى ، ونحوه غيره.
وثالثها ـ إيصالها بما يسمى رميا ، فلو وضعها وضعا من غير رمي لم يجز ، لقوله (عليهالسلام) في صحيحة معاوية بن عمار أو حسنته المتقدمة (١) : «ثم ائت الجمرة القصوى التي عند العقبة فارمها من قبل وجهها ،. والأمر للوجوب ، والامتثال انما يحصل بإيجاد الماهية التي تعلق بها الأمر ، ولا ريب أن الوضع بالكف وطرحها لا يدخل تحت مفهوم الرمي ، فلا يكون مجزئا.
وقال العلامة في المنتهى : «ويجب إيصال كل حصاة إلى الجمرة بما يسمى رميا بفعله ، فلو وضعها بكفه في المرمي لم يجزه ، وهو قول العلماء» ثم استدل عليه بالأمر بالرمي في حديث معاوية المذكور وحديث آخر من طريق الجمهور (٢) ثم قال : «ولو طرحها قال بعض الجمهور : لا يجزؤه ، لأنه لا يسمى رميا ، وقال أصحاب الرأي : يجزؤه ، لأنه يسمى رميا. والحاصل أن الخلاف وقع باعتبار الخلاف في صدق الاسم ، فان سمي رميا أجزأ بلا خلاف ، وإلا لم يجز إجماعا» انتهى.
أقول : لا يخفى أن الظاهر من كلام أهل اللغة أن الطرح بمعنى الرمي قال في القاموس : «طرحه وبه كمنعه : رماه وأبعده».
وقال أحمد بن محمد الفيومي في كتاب المصباح المنير : «طرحته طرحا من باب نفع : رميت به ، ومن هنا قيل : يجوز أن يعدى بالباء فيقال :
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٣ ـ من أبواب رمي الجمرة العقبة ـ الحديث ١.
(٢) سنن البيهقي ـ ج ٥ ص ١٢٨.