وفي حسنة محمد بن مسلم (١) «والفحل من الضأن خير من الموجوء ، والموجوء خير من النعجة ، والنعجة خير من المعز».
وأنت خبير بأن غاية ما يستفاد من الخبرين المذكورين الترتيب في الفضل والاستحباب دون الكراهة ، وإلا لزم كراهة جملة من هذه الافراد المفضل غيرها عليها ، وليس كذلك.
ونقل في المختلف عن ابن إدريس أنه قال في الموجوء لا يجوز ، قال : «مع أنه قال بالجواز قبل ذلك» ونقل عن الشيخ أنه لا بأس به ، وهو الذي اختاره في الكتاب المذكور ، وعليه العمل.
و (منها) أن تكون سمينة تنظر في سواد وتبرك في سواد وتمشي في سواد ، والأصل في هذا الحكم جملة من الاخبار.
(منها) ما في صحيحة عبد الله بن سنان (٢) عن أبي عبد الله (عليهالسلام) قال : «كان رسول الله (صلىاللهعليهوآله) كان يضحي بكبش أقرن فحل ينظر في سواد ويمشي في سواد».
و (منها) ما في صحيحة محمد بن مسلم (٣) عن أحدهما (عليهماالسلام) قال : «إن رسول الله (صلىاللهعليهوآله) كان يضحي بكبش أقرن عظيم سمين فحل يأكل في سواد وينظر في سواد ، فان لم تجد من ذلك شيئا فالله أولى بالعذر».
وفي صحيحة الحلبي أو حسنته (٤) قال : «حدثني من سمع أبا عبد الله (عليهالسلام)
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ١٤ ـ من أبواب الذبح ـ الحديث ١.
(٢ و ٣ و ٤) الوسائل ـ الباب ـ ١٣ ـ من أبواب الذبح ـ الحديث ١ ـ ٢ ـ ٥.