ويرميها عن يمينها.
ومنها التكبير بمنى ، وهو عقيب خمس عشرة صلاة أولها ظهر النحر ، وفي البلدان عقيب عشر صلوات أولها ظهر يوم النحر أيضا ، وتحقيق البحث فيه يقع في موضعين : أحدهما أن المشهور استحبابه ، وقيل بالوجوب ، ذهب اليه المرتضى (رضى الله عنه) وابن حمزة.
واحتج عليه المرتضى بإجماع الفرقة وبقوله عزوجل (١) «وَاذْكُرُوا اللهَ فِي أَيّامٍ مَعْدُوداتٍ» فان المراد بالذكر فيها هو التكبير ، لما رواه ثقة الإسلام في الكافي في الصحيح أو الحسن عن محمد بن مسلم (٢) قال : «سألت أبا عبد الله (عليهالسلام) عن قول الله عزوجل «وَاذْكُرُوا اللهَ فِي أَيّامٍ مَعْدُوداتٍ» قال التكبير في أيام التشريق صلاة الظهر من يوم النحر الى صلاة الفجر من اليوم الثالث ، وفي الأمصار عشر صلوات ، فإذا نفر الناس النفر الأول أمسك أهل الأمصار ، ومن أقام بمنى فصلى بها الظهر والعصر فليبكر ، وعن منصور بن حازم (٣) في الصحيح عن أبى عبد الله (عليهالسلام) ، في قول الله عزوجل «وَاذْكُرُوا اللهَ فِي أَيّامٍ مَعْدُوداتٍ» قال : هي أيام التشريق كانوا إذا قاموا بمنى بعد النحر تفاخروا ، فقال الرجل منهم : كان أبى يفعل كذا وكذا فقال الله عزوجل (٤) «فَإِذا أَفَضْتُمْ مِنْ عَرَفاتٍ. فَاذْكُرُوا اللهَ كَذِكْرِكُمْ آباءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْراً» قال : والتكبير الله أكبر» الحديث. وسيأتي تمامه وقد تقدم تحقيق القول في الموضع المذكور في باب صلاة العيد من كتاب الصلاة (٥).
وثانيهما الكيفية وقد تقدم البحث فيها مستوفى في الموضع المشار إليه.
المسألة السابعة إذا رمى الحاج الجمار الثلاث في اليوم الأول من أيام التشريق وفي اليوم الثاني جاز له أن ينفر من منى ، وهو النفر الأول ويسقط عنه رمى اليوم
__________________
(١) سورة البقرة الآية ٢٠٣.
(٢) التهذيب ج ٥ ص ٢٦٩ الكافي ج ٤ ص ٥١٦.
(٣) الكافي ج ٤ ص ٥١٦.
(٤) سورة البقرة ـ ١٩٨.
(٥) جلد ١٠ ص ٢٧٧.