وعن أبي بصير (١) قال : «سألته عن رجل جهل أن يقصر من رأسه أو يحلق حتى ارتحل من منى ، قال : فليرجع إلى منى حتى يحلق شعره بها أو يقصر ، وعلى الصرورة أن يحلق».
ورواه الصدوق بسنده عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير (٢) إلا أنه قال : «حتى يلقى شعره بها حلقا كان أو تقصيرا ، وعلى الصرورة الحلق». ثم قال : «وروى (٣) أنه يحلق بمكة ويحمل شعره إلى منى».
وعن مسمع في الحسن (٤) قال : «سألت أبا عبد الله (عليهالسلام) عن رجل نسي أن يحلق رأسه أو يقصر حتى نفر ، قال : يحلق في الطريق أو أين كان». وحمله الشيخ على تعذر العود إلى منى ، ولا بأس به.
وطعن في هذه الرواية في المدارك بأن راويها مسمع ، وهو غير موثق.
وفيه أنه وإن كان غير موثق إلا أنه ممدوح ، وحديثه معدود عند القوم في الحسن ، ولكن كلامه فيه كما عرفت في ما تقدم مضطرب ما بين أن يعده في الصحيح تارة وفي الحسن أخرى أو يرد روايته كما هنا.
(الثاني) : أنه متى تعذر عليه الرجوع حلق أو قصر مكانه وبعث بشعره ، أما جواز حلق الشعر أو تقصيره في مكانه فلا إشكال فيه.
إنما الكلام في أن البعث إلى منى وجوبا أو استحبابا ، فقيل بالأول ، وهو ظاهر الشيخ في النهاية والمحقق في الشرائع ، وظاهر أبي الصلاح أيضا. وقال الشيخ في التهذيب بالاستحباب ، وبه جزم المحقق في النافع والعلامة في المنتهى.
__________________
(١ و ٢) الوسائل ـ الباب ـ ٥ ـ من أبواب الحلق والتقصير ـ الحديث ٤.
(٣ و ٤) الوسائل ـ الباب ـ ٥ ـ من أبواب الحلق والتقصير ـ الحديث ٥ ـ ٣.