الثاني : أن المستفاد من صحيحة هشام بن الحكم وصحيحة جميل بن دراج وصحيحة محمد بن إسماعيل أنه لو نام بعد خروجه من مكة على وجه يخرج من حدودها التي آخرها عقبة المدنيين فليس عليه شيء ، وعلى هذا فوجوب الدم إنما هو على من نام في مكة وما يدخل في حدودها.
وحينئذ فيجب حمل رواية علي ـ الذي قد ذكرنا أن الظاهر أنه ابن أبي حمزة الدالة على وجوب الشاة على من غلبته عيناه في الطريق فنام حتى أصبح على ما إذا لم يخرج عن حدود مكة.
ويؤيد ما ذكرناه ما ذكره في الدروس قال : «وروى الحسن في من زار وقضى نسكه ثم رجع إلى منى فنام في الطريق حتى يصبح إن كان قد خرج من مكة وجاز عقبة المدنيين فلا شيء عليه وان لم يجز العقبة فعليه دم ، ونحوه روى هشام بن الحكم عن الصادق (عليهالسلام) إلا أنه لم يذكر حكم الذي لم يتجاوز» انتهى.
أقول : والرواية الأولى لم أقف عليها إلا في كلامه (قدسسره) هنا.
الثالث : أنه قد استثنى الأصحاب من وجوب الدم من بات بمكة مشتغلا بالعبادة في الليالي التي يجب المبيت فيها بمنى ، سواء كان خروجه من منى لذلك قبل غروب الشمس أو بعده.
ونقل عن ابن إدريس أنه أوجب الكفارة على المشتغل بالعبادة كغيره ، وهو ضعيف مردود بما تقدم من صحيحة معاوية بن عمار (١) الأولى ولا سيما الزيادة المنقولة ذيلها من الكافي ، وصحيحة صفوان (٢) وصحيحة
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ١ ـ من أبواب العود إلى منى ـ الحديث ٨ و ٩.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ١ ـ من أبواب العود إلى منى ـ الحديث ٥.