الثاني في المسالك ، فقال بعد ذكر العامد : «وفي إلحاق الجاهل به قول ، وظاهر الرواية يدل على العدم ، والأجود وجوب الإعادة عليه دون الكفارة».
وربما احتج على وجوب الإعادة بتوقف الامتثال على ذلك ، وبإطلاق صحيحة علي بن يقطين (١) المتقدمة ، ونقل عن ظاهر الصدوق عدم وجوب الإعادة ، والظاهر أنه الأقرب ، لما تقدم من صحيحة جميل بن دراج ورواية أحمد بن محمد بن أبي نصر المتقدمين (٢) في سابق هذه المسألة ، مضافا إلى ما تكرر في الأخبار سيما في باب الحج من معذورية الجاهل (٣).
وهل تجب إعادة السعي حيث تجب إعادة الطواف؟ صرح في المنتهى والتذكرة بالوجوب ، لتوقف الامتثال عليه ، ولا ريب أنه الأحوط.
ولو قدم الطواف على الذبح فظاهر كلامهم أن الحكم فيه كما إذا قدمه على الحلق أو التقصير ، وظاهر المسالك التوقف من حيث تساويهما في التوقف ، ومن عدم النص ، وهو في محله ، والله العالم.
المسألة الرابعة :
المشهور بين الأصحاب أن مواطن التحلل ثلاثة ، أحدها بعد الحلق أو التقصير الذي هو ثالث مناسك منى ، فيحل من كل شيء إلا الطيب والنساء إن كان متمتعا.
قال الشيخ في المبسوط : «إذا حلق رأسه أو قصر فقد حل له كل
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٤ ـ من أبواب الحلق والتقصير ـ الحديث ١.
(٢) في ص ١٤٤.
(٣) راجع التعليقة (٣) من ص ١٤٤.