إذا قضى مناسكه وأراد أن يخرج أن يبتاع بدرهم تمرا يتصدق به ، فيكون كفارة لما لعله دخل عليه في حجه من حك أو قملة سقطت أو نحو ذلك».
وعن أبى بصير (١) قال : «قال أبو عبد الله (عليهالسلام) إذا أردت ان تخرج من مكة فاشتر بدرهم تمرا فتصدق به قبضة قبضة فيكون لكل ما كان منك وفي إحرامك وما كان منك بمكة».
ومنها أن لا يخرج من الحرمين بعد ارتفاع النهار حتى يصلى الظهرين لما رواه ثقة الإسلام عطر الله مرقده عن إبراهيم بن عبد الحميد (٢) قال : «سمعته يقول : من خرج من الحرمين بعد ارتفاع النهار قبل أن يصلى الظهر والعصر نودي من خلفه لاصحبك الله».
خاتمة الكتاب فيها مطلبان
المطلب الأول : في النوادر والزيارات وما يتعلق بذلك من البحوث والتحقيقات وفيه فصول :
الفصل الأول : روى ثقة الإسلام عطر الله مرقده في الصحيح عن الحلبي (٣) عن أبى عبد الله (عليهالسلام) قال : سألته عن قول الله عزوجل (مَنْ دَخَلَهُ كانَ آمِناً) قال : إذا أحدث العبد في غير الحرم جناية ثم فر الى الحرم لم يسع لأحد أن يأخذه في الحرم ، ولكن يمنع من السوق ولا يبايع ولا يطعم ولا يسقى ولا يكلم ، فإنه إذا فعل ذلك به يوشك أن يخرج فيؤخذ ، وإذا جنى في الحرم جناية أقيم عليه الحد في الحرم لانه لم يدع للحرم حرمته.
وعن معاوية بن عمار (٤) في الصحيح أو الحسن قال : «سألت أبا عبد الله
__________________
(١) الكافي ج ٤ ص ٥٣٣.
(٢) الكافي ج ٤ ص ٥٤٣.
(٣) الكافي ج ٤ ص ٢٢٦.
(٤) الكافي ج ٤ ص ٢٢٨.