(عليهالسلام) عن رجل قتل رجلا في الحل ثم دخل الحرم فقال : لا يقتل ولا يطعم ولا يسقى ولا يبايع ولا يؤوى حتى يخرج من الحرم فيقام عليه الحد ، قلت : فما تقول في رجل قتل في الحرم أو سرق قال : يقام عليه الحد صاغرا أنه لم ير للحرم حرمة وقد قال الله عزوجل (١) «فَمَنِ اعْتَدى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدى عَلَيْكُمْ» فقال : هذا هو في الحرم فقال (فَلا عُدْوانَ إِلّا عَلَى الظّالِمِينَ)».
وعن على بن أبي حمزة (٢) عن أبى عبد الله (عليهالسلام) قال : «سألته عن قول الله عزوجل (٣) «وَمَنْ دَخَلَهُ كانَ آمِناً» قال : ان سرق سارق بغير مكة أو جنى جناية على نفسه ففر إلى مكة لم يؤخذ ما دام بالحرم حتى يخرج منه ، ولكن يمنع من السوق فلا يبايع ولا يجالس حتى يخرج منه فيؤخذ ، وان أحدث في الحرم ذلك الحدث أخذ فيه».
وروى الصدوق في الفقيه والشيخ في التهذيب عن ابن أبى عمير عن هشام بن الحكم (٤) عن أبى عبد الله عليهالسلام في الرجل يجني في غير الحرم ثم يلجأ إلى الحرم قال : لا يقام عليه الحد ولا يطعم ولا يسقى ولا يكلم ولا يبايع ، فإنه إذا فعل به ذلك يوشك أن يخرج فيقام عليه الحد ، وان جنى في الحرم جناية أقيم عليه الحد في الحرم فإنه لم ير للحرم حرمة».
أقول : ما اشتملت عليه هذه الاخبار من الأحكام المذكورة مما لا خلاف فيه بين أصحابنا (رضوان الله عليهم) ، الا أن عباراتهم في هذا المقام ربما أشعرت بنوع منافاة للأخبار المذكورة ونحوها ، حيث قالوا : من أحدث حدثا في غير الحرم والتجأ إلى الحرم ضيق عليه في المطعم والمشرب حتى يخرج فيقام عليه الحد ، ولفظ التضييق لم يقع في شيء من روايات المسألة ، وقد فسر التضييق بأن يطعم ويسقى
__________________
(١) الكافي ج ٤ ص ٢٢٧.
(٢) سورة البقرة الآية ـ ١٩٠.
(٣) سورة آل عمران الآية : ٩٧.
(٤) التهذيب ج ١٠ ص ٤١٦ الفقيه ج ٤ ص ٨٥.