ونقل عن الشيخ (رحمهالله) في المبسوط أن ليلة الرابع ليلة التحصيب ، وحمله الأصحاب على أن مراده ليلة الرابع من يوم النحر لا الرابع عشر ، وهو جيد.
الخامس :
قال الشيخ في النهاية والخلاف والمبسوط : «قد وردت رخصة في جواز تقديم صوم الثلاثة من أول ذي الحجة».
وقال ابن إدريس : «وقد رويت رخصة في تقديم صوم الثلاثة الأيام من أول العشرة ، والأحوط الأول ـ ثم قال بعد ذلك ـ : إلا أن أصحابنا أجمعوا على أنه لا يجوز الصيام إلا يوم قبل يوم التروية ويوم التروية ويوم عرفة ، وقبل ذلك لا يجوز».
وظاهر كلام الشيخ التوقف في المسألة ، وظاهر كلام ابن إدريس الميل إلى التحريم.
ونقل في المختلف عن شيخه جعفر بن سعيد (قدسسره) أنه أفتى بالجواز ، وهو صريح عبارته في الشرائع ، وقيده بالتلبس بالمتعة ، فقال : «ويجوز تقديمها من أول ذي الحجة بعد التلبس بالمتعة».
والظاهر أن هذا القول هو المشهور بين المتأخرين ، والأصل فيه ما رواه الشيخ والكليني عن زرارة (١) عن أبي عبد الله (عليهالسلام) قال : «من لم يجد الهدي وأحب أن يصوم الثلاثة الأيام في أول العشر
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٤٦ ـ من أبواب الذبح ـ الحديث ٨ و ٢.