فلا بأس بذلك».
ورده في المدارك بضعف السند باشتماله في التهذيب على أبان الأزرق ، وهو مجهول ، وفي الكافي على عبد الكريم بن عمرو ، وهو واقفي ، ثم قال : «والمسألة محل تردد».
أقول : لا وجه لهذا التردد بناء على هذا الاصطلاح الذي هو إلى الفساد أقرب من الصلاح ، بل الواجب عليه الحكم بعدم الجواز ، لعدم الدليل الشرعي كما صار إلى ذلك في مواضع من شرحه.
ثم إنه مما يؤيد جواز التقديم ما تقدم في صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج (١) من قول أبي الحسن (عليهالسلام) لعباد لما قال له : يا أبا الحسن إن الله قال «فَصِيامُ ثَلاثَةِ أَيّامٍ فِي الْحَجِّ» فقال : «كان جعفر يقول : ذو الحجة كله من أشهر الحج».
وقال في الدروس : «ولتكن الثلاثة بعد التلبس بالحج ، وتجوز من أول ذي الحجة ، ويستحب فيه السابع وتالياه ولا يجب ، ونقل عن ابن إدريس أنه لا يجوز قبل هذه الثلاثة : وجوز بعضهم تقديمه في إحرام العمرة ، وهو بناء على وجوبه بها ، وفي الخلاف لا يجب الهدي قبل إحرام الحج بلا خلاف ، ويجوز الصوم قبل إحرام الحج ، وفيه إشكال» انتهى.
أقول : مقتضى قوله : «ولتكن الثلاثة بعد التلبس بالحج ، وتجوز من أول ذي الحجة» هو تقييد الجواز هنا بالتلبس بالحج ، فلا تجوز من أول ذي الحجة إلا لمن كان متلبسا بالحج في ذلك الوقت ، مع أن
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٥١ ـ من أبواب الذبح ـ الحديث ٤.