على الواجد من أن الآمر بالأكل إنما تعلق بالمالك يجري في الفردين الآخرين ، فإن الأمر بالصدقة والإهداء إنما تعلق في الاخبار الدالة عليهما بالمالك ، ولا بعد في جواز الاكتفاء به عن صاحبه بمجرد الذبح نيابة عنه إذا اقتضاه الدليل بإطلاقه ، وتقييده يحتاج إلى دليل ، وليس إلا الأخبار التي موردها المالك ، وهي لا تصلح للتقييد.
وبالجملة فإن مقتضى إطلاق النصوص المتقدمة الاكتفاء بمجرد الذبح عنه وإن كان ما ذكره أحوط ، والله العالم.
الثامنة :
اختلف الأصحاب (رضوان الله تعالى عليهم) في كيفية قسمة الهدي ، وهل هي على جهة الوجوب أو الاستحباب؟ فقال الشيخ (رحمهالله) : «من السنة أن يأكل من هديه لمتعته ، ويطعم القانع والمعتر ثلثه ، ويهدي للأصدقاء ثلثه».
وقال أبو الصلاح : «والسنة أن يأكل بعضها ويطعم الباقي».
وقال ابن البراج : «وينبغي أن يقسم ذلك ثلاثة أقسام ، فيأكل أحدها إلا أن يكون الهدي لنذر أو كفارة ، ويهدي قسما آخر ، ويتصدق بالثالث».
قال في المختلف بعد نقل ذلك : «وهذه العبارات توهم الاستحباب».
وقال ابن أبي عقيل : «ثم انحر واذبح وكل وأطعم وتصدق».
وقال ابن إدريس : «وأما هدي المتمتع والقارن فالواجب أن يأكل