منه ولو قليلا ، ويتصدق على القانع والمعتر ولو قليلا للآية (١) وهو قوله تعالى (فَكُلُوا مِنْها وَأَطْعِمُوا الْقانِعَ وَالْمُعْتَرَّ)».
قال في المختلف بعد نقله : «وهو الأقرب للأمر ، وأصل الأمر للوجوب ، وما رواه معاوية بن عمار (٢) عن الصادق (عليهالسلام) قال : «إذا ذبحت أو نحرت فكل وأطعم ، كما قال الله تعالى (فَكُلُوا مِنْها وَأَطْعِمُوا الْقانِعَ وَالْمُعْتَرَّ». ـ ثم نقل حجة الآخرين بأن الأصل عدم الوجوب ، وأجاب ـ بأنه لا دلالة للأصل مع وجود الأمر».
قال في المنتهى : «ينبغي أن يقسم أثلاثا : يأكل ثلثه ويهدي ثلثه ويتصدق على الفقراء بثلثه ، وهذا على جهة الاستحباب ـ ثم قال : ـ قال بعض علمائنا بوجوب الأكل ، وقال آخرون باستحبابه ، والأول أقوى للآية».
وظاهر كلامه في المختلف هو اختيار مذهب ابن إدريس في وجوب الأكل ولو قليلا والصدقة ولو قليلا ، وأما الإهداء فلم يتعرضا له ، وفي المنتهى وجوب الأكل خاصة للآية ، ويلزمه وجوب الصدقة ايضا للاية ، وعلى كل من القولين فالقسمة أثلاثا إنما هو على جهة الاستحباب ، وبه صرح أيضا في الإرشاد.
وقال الصدوق (رحمهالله) في من لا يحضره الفقيه : «ثم كل وتصدق واطعم وأهد إلى من شئت ، ثم احلق رأسك» وهو مطلق في القدر وفي كونه وجوبا أو استحبابا.
وقال الشهيد (رحمهالله) في الدروس : «ويجب أن يصرفه في الصدقة
__________________
(١) سورة الحج : ٢٢ ـ الآية ٣٦.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٤٠ ـ من أبواب الذبح ـ الحديث ١.