وما رواه في الفقيه في الصحيح عن معاوية بن عمار (١) عن أبي عبد الله (عليهالسلام) «في رجل ساق بدنة فنتجت ، قال : ينحرها وينحر ولدها ، وإن كان الهدي مضمونا فهلك اشترى مكانها ومكان ولدها». والنتاج لغة عبارة عن الوضع والولادة.
وظاهر هذه الروايات أن الولد في بطنها يتبعها في سياقها وجعلها هديا أو أضحية أو نذرا.
بقي الكلام في وجوب ذلك ، فان ثبت ما ادعوه من الوجوب ففي الجميع والا فالاستحباب فيهما وأما ما نقله في المبسوط عن علي (عليهالسلام) من الخبر المذكور فلم أقف عليه من طرقنا ، ولا يبعد أن يكون من أخبار العامة ، فإنه كثيرا ما يستدل في الكتاب بأخبارهم.
العاشر :
وقد عرفت فيما تقدم أن الحكم في الأضحية هو قسمة لحمها أثلاثا ، وأكل ثلث والصدقة بثلث وأن يهدي ثلثا ، وبذلك صرح الأصحاب أيضا.
ثم إنهم قد ذكروا أيضا أنه لا بأس بأكل لحوم الأضاحي بعد ثلاثة أيام وادخارها ، وأنه يكره أن يخرج شيئا مما يضحيه من منى إلا السنام ، فإنه دواء وأنه كان منهيا عن ادخارها فنسخ.
وهذا الكلام الأخير لا يخلو من إجمال ، فإنه يحتمل أن يكون راجعا إلى مجموع اللحم مع عدم صرفه في المصرف الموظف وهو التثليث ، وأن
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٣٤ ـ من أبواب الذبح ـ الحديث ١.