معنى يزيل الملك عنها ، فاستتبع الولد كالعتق ، ولقول أبي عبد الله (عليهالسلام) (١) : إن نتجت بدنتك فاحلبها ما لم يضر بولدها ثم انحرهما جميعا».
وهذا نحو كلام الشيخ في المبسوط حيث قال : «فان كانت حاملا تبعها ولدها ، وإن كانت حائلا فحملت مثل ذلك ، لما روى عن علي (عليهالسلام) (٢) إنه راى رجلا يسوق بدنة معها ولدها فقال : لا تشرب من لبنها إلا ما فضل عن ولدها فإذا كان يوم النحر فانحرها وولدها عن سبعة ، فأمر بنحرها وولدها». انتهى. وعلى هذا النحو كلام الشهيد في الدروس كما لا يخفى على من راجعه.
أقول : والظاهر عندي هو ما ذكره في المختلف ، فإنه متى كانت إلا ضحية مستحبة كما هو المنصوص في كلامهم فإنها بمجرد تعيينها وقوله : «جعلتها أضحية» لا يعقل كونها واجبة إذ لا دليل عليه من سنة ولا كتاب ، فأصالة العدم قائمة والخروج عنها يحتاج إلى دليل.
وأما بالنسبة إلى الولد فقد تقدم في المسألة السابعة من المقام الرابع (٣) من الروايات صحيحة سليمان بن خالد (٤) وصحيحة محمد بن مسلم (٥).
وفي الاولى «إن نتجت بدنتك فاحلبها ما لم يضر بولدها ثم انحرهما جميعا».
وفي الثانية «سألته عن البدنة تنتج أنحلبها؟ قال : أحلبها غير مضر بالولد ثم انحرهما جميعا».
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٣٤ ـ من أبواب الذبح ـ الحديث ٦.
(٢) سنن البيهقي ج ٥ ص ٢٣٧ مع اختلاف في اللفظ.
(٣) في ص ١٩٦.
(٤ و ٥) الوسائل ـ الباب ـ ٣٤ ـ من أبواب الذبح ـ الحديث ٦.