الخارج ، أما الخارج فلا اعتبار به.
ويدل على الأمرين المذكورين ما رواه الشيخ عن محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي جعفر عن علي عن أيوب بن نوح عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج (١) عن أبي عبد الله (عليهالسلام) أنه قال : «في المقطوع القرن أو المكسور القرن إذا كان القرن الداخل صحيحا فلا بأس وإن كان القرن الظاهر الخارج مقطوعا».
ووصف في المدارك هذا السند بالصحة حيث أسند إلى الشيخ أنه روى هذه الرواية في الصحيح ، مع أن عليا المذكور في السند غير معلوم كما لا يخفى (٢).
وما رواه في الكافي في الصحيح أو الحسن وفي من لا يحضره الفقيه في الصحيح عن جميل (٣) عن أبي عبد الله (عليهالسلام) «في الأضحية يكسر قرنها ، قال : إذا كان القرن الداخل صحيحا فهو يجزئ».
قال في الفقيه : «سمعت شيخنا محمد بن الحسن (رضي الله تعالى عنه) يقول : سمعت محمد بن الحسن الصفار (رضي الله تعالى عنه) يقول : إذا ذهب من القرن الداخل ثلثاه وبقي ثلثه فلا بأس أن يضحى به».
ورده جملة من متأخري الأصحاب لمخالفته مقتضى الروايتين المذكورتين.
قال في الدروس في عد ما لا يجزئ : «ولا مكسور القرن الداخل وإن بقي ثلثه ، خلافا للصفار».
و (منها) أن لا تكون مقطوعة الاذن ولو قليلا.
__________________
(١ و ٣) الوسائل ـ الباب ـ ٢٢ ـ من أبواب الذبح ـ الحديث ٣ ـ ١.
(٢) الموجود في التهذيب ج ٥ ص ٢١٣ ـ الرقم ٧١٧ «. عن أبي جعفر عن أيوب بن نوح.» ولكن في الوسائل في الباب المشار اليه آنفا «. عن أبي جعفر عن علي عن أيوب بن نوح.».