ويدل عليه ما تقدم في روايتي السكوني (١) ورواية شريح بن هاني (٢) ويدل عليه أيضا
ما رواه الشيخ في الصحيح عن أحمد بن محمد بن أبي نصر (٣) بإسناده عن أحدهما (عليهماالسلام) قال : «سئل عن الأضاحي إذا كانت الأذن مشقوقة أو مثقوبة بسمة ، فقال : ما لم يكن منها مقطوعا فلا بأس».
وما رواه الكليني في الصحيح أو الحسن عن الحلبي (٤) قال : «سألت أبا عبد الله (عليهالسلام) عن الضحية تكون الأذن مشقوقة ، فقال : إن كان شقها وسما فلا بأس وإن كان شقا فلا يصلح».
وعن سلمة أبي حفص (٥) عن أبي عبد الله عن أبيه (عليهماالسلام) قال : «كان علي (عليهالسلام) يكره التشريم في الآذان والخرم ، ولا يرى بأسا إن كان ثقب في موضع المواسم».
والمستفاد من هذه الاخبار أنه لا بأس بالشق والثقب ما لم يوجب ذهاب شيء منها.
وقد قطع الأصحاب باجزاء الجماء : وهي التي لم يخلق لها قرن والصمعاء :
وهي الفاقدة الاذن خلقة للأصل ، ولأن فقد هذه الأعضاء لا يوجب نقصا في قيمة الشاة ولا في لحمها ، وفي التعليل الثاني نظر ، لإتيان ذلك في مثقوبة الاذن ومشقوقها على وجه يذهب منها شيء ، وهم لا يقولون به ، بل
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٢١ ـ من أبواب الذبح ـ الحديث ٣ و ٥.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٢١ ـ من أبواب الذبح ـ الحديث ٢.
(٣ و ٤ و ٥) الوسائل ـ الباب ـ ٢٣ ـ من أبواب الذبح ـ الحديث ١ ـ ٢ ـ ٣.