المسألة الأولى :
طواف النساء واجب في الحج بأنواعه والعمرة المفردة ، وقد تقدم في باب العمرة المفردة ما يخصها من الأحكام وبيان وجوب هذا الطواف فيها ، وحيث انا الآن بسياق الحج فلا بد من التعرض لبيان ما يدل على وجوبه فيه وما يتعلق بذلك.
ويدل على ذلك جملة من الأخبار (منها) ما رواه في الكافي عن أحمد بن محمد (١) والظاهر أنه ابن أبي نصر قال : «قال أبو الحسن (عليهالسلام) في قول الله عزوجل (٢) (وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ) ، قال : طواف الفريضة طواف النساء».
وعن حماد بن عثگمان (٣) عن أبي عبد الله (عليهالسلام) في قول الله عزوجل (٤) «وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ» قال : «طواف النساء».
وعن حماد الناب (٥) قال : «سألت أبا عبد الله (عليهالسلام) عن قول الله عزوجل (٦) (وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ) ، قال : هو طواف النساء».
ومنها صحيحة معاوية بن عمار (٧) عن أبي عبد الله (عليهالسلام) قال : «على المتمتع بالعمرة إلى الحج ثلاثة أطواف بالبيت ، وسعيان بين الصفا والمروة ، فعليه إذا قدم مكة طواف بالبيت وركعتان عند مقام إبراهيم (عليهالسلام) وسعي بين الصفا والمروة ثم يقصر وقد أحل : هذا للعمرة ، وعليه للحج طوافان وسعي بين الصفا والمروة ويصلي عند كل
__________________
(١ و ٣) الوسائل ـ الباب ـ ٢ ـ من أبواب الطواف ـ الحديث ٤ ـ ٥.
(٢ و ٤ و ٦) سورة الحج : ٢٢ ـ الآية ٢٩.
(٥) الوسائل ـ الباب ـ ٢ ـ من أبواب الطواف ـ الحديث ٥ راجع التهذيب ج ٥ ص ٢٥٣.
(٧) الوسائل ـ الباب ـ ٢ ـ من أبواب أقسام الحج ـ الحديث ٨.