وقال السيد السند في المدارك : «والمعتمد وجوب الأكل منه والإطعام» واستند إلى الآية (١) المتقدمة وإلى رواية معاوية بن عمار (٢) الآتية ، وهو يرجع إلى مذهب ابن إدريس والعلامة في المختلف.
أقول : والذي وقفت عليه من الأدلة المتعلقة بالمسألة الآية المتقدمة ، وهي قوله عزوجل (٣) «فَإِذا وَجَبَتْ جُنُوبُها فَكُلُوا مِنْها وَأَطْعِمُوا الْقانِعَ وَالْمُعْتَرَّ» وقوله عزوجل (٤) : «وَأَذِّنْ فِي النّاسِ بِالْحَجِّ ـ إلى قوله ـ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللهِ فِي أَيّامٍ مَعْلُوماتٍ عَلى ما رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعامِ ، فَكُلُوا مِنْها وَأَطْعِمُوا الْبائِسَ الْفَقِيرَ».
وما رواه الشيخ في الصحيح عن سيف التمار (٥) قال : «قال أبو عبد الله (عليهالسلام) : إن سعد بن عبد الملك قدم حاجا فلقي أبي ، فقال : إني سقت هديا فكيف اصنع؟ فقال له أبي : أطعم أهلك ثلثا ، واطعم القانع والمعتر ثلثا ، واطعم المساكين ثلثا ، فقال : المساكين : هم السؤال؟ فقال : نعم ، وقال : القانع : هو الذي يقنع بما أرسلت إليه من البضعة فما فوقها ، والمعتر ينبغي له أكثر من ذلك : هو اغنى من القانع يعتريك فلا يسألك».
وما رواه في الكافي عن أبي الصباح الكناني (٦) قال : «سألت أبا عبد الله
__________________
(١ و ٣) سورة الحج : ٢٢ ـ الآية ٣٦.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٤٠ ـ من أبواب الذبح ـ الحديث ١.
(٤) سورة الحج : ٢٢ ـ الآية ٢٧ و ٢٨.
(٥) الوسائل ـ الباب ـ ٤٠ ـ من أبواب الذبح ـ الحديث ٣.
(٦) الوسائل ـ الباب ـ ٤٠ ـ من أبواب الذبح ـ الحديث ١٣.