والإهداء والأكل ، وظاهر الأصحاب الاستحباب».
والظاهر أن مراده من هذه العبارة هو وجوب قسمته أثلاثا ، لكل من هذه المذكورات ثلث ، ليحصل به صرف الهدي فيها. وقد عرفت أن أكثر الأقوال المتقدمة أن ذلك على جهة الاستحباب كما ذكره قدسسره.
وأما ما ذكره في المدارك بعد نقل صدر عبارته ـ من أنه لم يعين للصدقة والإهداء قدرا ـ فهو وإن كان كذلك ، لكن قوله بعد هذه العبارة : «وظاهر الأصحاب الاستحباب» ينبه على أن المراد قسمته أثلاثا ، لأن هذا هو الذي صرحوا باستحبابه ، كما عرفت من عبارتي الشيخ والعلامة في المنتهى وغيرهما.
وقال المحقق في الشرائع : «ويستحب أن يقسمه أثلاثا : يأكل ثلثه ، ويتصدق بثلثه ، ويهدي ثلثه ، وقيل : يجب الأكل منه ، وهو الأظهر».
وقال شيخنا الشهيد الثاني في المسالك بعد نقل العبارة المذكورة : «بل الأصح وجوب الأمور الثلاثة والاكتفاء بمسمى الأكل وإهداء الثلث والصدقة بالثلث».
وهو يرجع إلى ظاهر عبارة شيخنا الشهيد في الدروس كما عرفت.
وظاهر كلام المحقق الأردبيلي في شرح الإرشاد أن هذا هو المشهور بين المتأخرين ، حيث إنه بعد أن نقل قول الشيخ المتقدم قال : «ظاهره الاستحباب ، والمشهور بين المتأخرين وجوب القسمة أثلاثا ، ووجوب ما يصدق عليه الأكل من الثلث ، ووجوب التصدق بالثلث على الفقير المؤمن المستحق للزكاة ، والهدية بالثلث الآخر إلى المؤمن ـ ثم قال ـ : واستفادة ذلك كله من الدليل مشكل».