عن أبي عبد الله (عليهالسلام) قال : «يؤكل من الهدي كله مضمونا كان أو غير مضمون».
وعن جعفر بن بشير في الصحيح (١) عن أبي عبد الله (عليهالسلام) قال : «سألته عن البدن التي تكون جزاء الايمان والنساء ولغيره يؤكل منها؟ قال : نعم يؤكل من كل البدن».
وعن عبد الملك القمي (٢) عن أبي عبد الله (عليهالسلام) قال : «يؤكل من كل هدي نذرا كان أو جزاء».
والشيخ بعد ذكر الخبرين الأولين حملهما على حال الضرورة وألزم صاحبها فداءها مستدلا بما رواه عن السكوني (٣) عن جعفر عن أبيه (عليهماالسلام) قال : «إذا أكل الرجل من الهدي تطوعا فلا شيء عليه ، وإن كان واجبا فعليه قيمة ما أكل».
أقول : ما دل عليه هذا الخبر من وجوب الفداء في الأكل من الهدي الواجب ينبغي حمله على هدي النقصان ، ليكون إيجاب القيمة تتمة للفداء للنقصان بأكله ، جمعا بين هذا الخبر وبين رواية عبد الرحمن بن أبي عبد الله البصري (٤) المتقدمة.
قال في المدارك بعد إيراد خبري الكاهلي وجعفر بن بشير ونقل تأويل الشيخ لهما كما ذكرناه : «ولا بأس بالمصير إلى هذا الحمل وإن كان بعيدا ، لأن هاتين الروايتين لا يصلحان لمعارضة الإجماع والاخبار الكثيرة» انتهى.
أقول : لا يخفى ما في كلامه (قدسسره) من المجازفة والخروج عن
__________________
(١ و ٢ و ٣ و ٤) الوسائل ـ الباب ـ ٤٠ ـ من أبواب الذبح الحديث ٧ ـ ١٠ ـ ٥ ـ ٤.