الثلاثة ، إلا أنه لما كان تقديم الطواف والسعي للمفرد والقارن جائزا وهو المحل للطيب كما عرفت فعلى هذا متى قدماه فإنه يحل لهما الطيب بعد الحلق لتقدم محلله ، وإنما يبقى النساء خاصة ، بخلاف المتمتع فإنه عندهم لا يقدم طوافه ليمكن إجراء ذلك أيضا فيه ، إلا أن الخبر المتقدم كما عرفت مطلق لا إشعار فيه بهذا الاشتراط.
الثاني :
اعلم أنه وقع في جملة من عبائر الأصحاب أنه بالحلق يتحلل من كل شيء الا من الطيب والنساء والصيد ، وبالطواف للحج والسعي يتحلل من الطيب ، وبطواف النساء يتحلل من النساء ، ولم يذكروا لتحليل الصيد محلا بخصوصه.
ونقل عن ظاهر العلامة في المنتهى أن التحلل إنما يقع بطواف النساء ، لأنه استدل على عدم التحلل منه بالحلق بقوله تعالى (١) «لا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ» قال : «والإحرام يتحقق بتحريم الطيب والنساء».
وحكى الشهيد في الدروس عن العلامة رحمهالله أنه قال : «إن ذلك ـ يعني عدم التحلل من الصيد إلا بطواف النساء ـ مذهب علمائنا».
قال في المدارك بعد نقل ذلك : «ولولا ما أوردناه من العموم الذي لم يستثن منه سوى الطيب والنساء لكان هذا القول متجها ، لظاهر الآية الشريفة» انتهى.
أقول : فيه أن من جملة الروايات التي أشار إلى عمومها صحيحة
__________________
(١) سورة المائدة : ٥ ـ الآية ٩٥.