الفصل الثاني :
في الأحكام المتعلقة بمنى بعد العود
وفيه مسائل :
الأولى :
الظاهر أنه لا خلاف بين أصحابنا (رضوان الله تعالى عليهم) في أنه إذا قضى الحاج مناسكه بمكة من طواف الزيارة والسعي وطواف النساء فإنه يجب عليه العود في يوم النحر إلى منى والمبيت بها ليالي التشريق ، وهي ليلة الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر ، ونسبه في المنتهى إلى علمائنا أجمع مؤذنا بدعوى الإجماع عليه ، والأخبار به متظافرة كما ستقف عليه إن شاء الله تعالى» فان بات بغيرها كان عليه عن كل ليلة دم شاة إلا ما استثني ، كما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى.
ونقل عن الشيخ في التبيان أنه قال باستحباب المبيت.
أقول : قد تقدم النقل عنه ، أيضا في الكتاب المذكور القول باستحباب مناسك منى ، وهو الذي قدمنا نقله عن الشيخ أبي علي الطبرسي أيضا من القول باستحباب جميع مناسك منى السابقة ، واللاحقة.
وكيف كان فهو قول مرغوب عنه ، والأخبار بخلافه متظافرة ، وها أنا أسوق لك ما وقفت عليه من أخبار المسألة كملأ ، وأذيلها بما رزقني الله فهمه منها وما ذكره أصحابنا (رضوان الله تعالى عليهم) من الأحكام في المقام.