بحضوره ، ومثلها رواية أبي بصير المتقدمة ، ويستفاد من صحيحة رفاعة أنه لو أغمي عليه قبل الاستنابة فإنه يرمى عنه بعض المؤمنين ، سيما إذا خيف فوات الوقت ، وربما ظهر من الرواية وجوب ذلك كفاية.
المسألة الرابعة ـ قد تقدم أنه من المقطوع به نصا وفتوى وجوب الترتيب بين الجمار الثلاث ، وعن المقطوع به فيها أيضا أنه يحصل الترتيب بمتابعة أربع حصيات لا أقل ، فيبني عليها.
ويدل عليه ما رواه ثقة الإسلام في الكافي في الصحيح عن معاوية بن عمار (١) عن أبى عبد الله (عليهالسلام) في حديث قال : «وقال في رجل رمى الاولى بأربع والأخيرتين بسبع سبع ، قال يعود فيرمي الأولى بثلاث وقد فرغ ، وان كان رمى الاولى بثلاث ورمى الأخيرتين بسبع سبع فليعد فليرمهن جميعا بسبع سبع ، وان كان رمى الوسطى بثلاث ثم رمى الأخرى فليرم الوسطى بسبع ، فان كان رمى الوسطى بأربع رجع فرمى بثلاث» الحديث.
وما رواه الشيخ في الصحيح عن معاوية بن عمار (٢) عن أبى عبد الله (عليهالسلام) «في رجل رمى الجمرة الأولى بثلاث والثانية بسبع والثالثة بسبع قال : يعيد برميهن جميعا بسبع سبع ، قلت : فان رمى الاولى بأربع والثانية بثلاثة والثالثة بسبع؟ قال : يرمى الجمرة الأولى بثلاث ، والثانية بسبع ، ويرمى جمرة العقبة بسبع ، قلت : فان رمى الجمرة الأولى بأربع والثانية بأربع والثالثة بسبع؟ قال : يعيد فيرمي الأولى بثلاث ، والثانية بثلاث ، ولا يعيد على الثالثة».
وعن على بن أسباط (٣) قال : قال أبو الحسن (عليهالسلام): إذا رمى الرجل الجمار أقل من أربع لم يجزه ، أعاد عليها وأعاد على ما بعدها وان كان قد أتم ما بعدها. وإذا رمى شيئا منها أربعا بنى عليها ولم يعد على ما بعدها ان كان قد أتم رميه».
__________________
(١) الكافي ج ٤ ص ٤٨٣.
(٢) التهذيب ج ٥ ص ٢٦٥.
(٣) التهذيب ج ٦ ص ٢٦٦.