وحسنة الحلبي (١) عن أبى عبد الله (عليهالسلام) في رجل رمى الجمار منكوسة ، قال : يعيد على الوسطى وجمرة العقبة». وان كان قد رمى من الجمرة الأولى أقل من أربع حصيات وأتم الجمرتين الأخيرتين ، فليعد على الثلاث الجمرات ، وان كان قد رمى من الأولى أربعا فليتم ذلك ، ولا يعيد على الأخيرتين ، وكذلك ان كان قد رمى من الثانية ثلاثا فليعد عليها وعلى الثالثة ، وان كان قد رماهما بأربع ورمى الثالثة بسبع فليتمها ولا يعيد الثالثة.
وهذه الرواية الأخيرة نقلها السيد السند في المدارك ، ولم أقف عليها في كتب الاخبار ولا سيما الوافي والوسائل الجامعين لما في الكتب الأربعة ، بل وغيرها
والظاهر أن نقل الرواية بهذه الكيفية وقع سهوا من صاحب المدارك ، وذلك فان الظاهر أن صاحب المدارك انما نقلها من التهذيب ، وصاحب التهذيب انما نقلها من الكافي حيث أنه نقل قبل هذه الرواية سندا هكذا صورته «محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا ثم ساق الرواية ، ثم قال بعد تمام هذه الرواية : وعنه عن على بن إبراهيم عن أبيه ثم ساق حسنة الحلبي المذكور ، وهو في الكافي إلى قوله «يعيد على الوسطى وجمرة العقبة» وبه يظهر أن قوله وان كان قد رمى من الجمرة الأولى أقل من أربع حصيات الى آخر ما نقله في المدارك انما هو من كلام الشيخ في التهذيب ، كما يدل عليه استدلاله بعد هذا الكلام بالروايات.
ولكن صاحب المدارك توهم أنه من متن الرواية ، وقد غفل عن ملاحظة المخبر من الكافي ، فإنه عار عن هذه الزيادة ، والموجود فيه هو ما نقلناه ، كما لا يخفى على من راجعه.
وإطلاق هذه الاخبار وان كان يقتضي البناء على الأربع مطلقا ، عامدا كان أو ناسيا أو جاهلا الا أن الأصحاب (رضوان الله عليهم) قيدوها بحالتي الجهل والنسيان ، وصرحوا بوجوب الإعادة من رأس على التي لم يكمل عددها سبعا مع العمد
__________________
(١) الكافي ج ٤ ص ٤٨٣ نقل صدرها والتهذيب ج ٥ ص ٢٦٥.